المحقق الحلي

123

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الثانية : إذا أمكن الصيد التحامل طائرا أو عاديا ، بحيث لا يقدر عليه إلّا بالاتباع المتضمّن للاسراع لم يملكه الأول ، وكان لمن أمسكه . الثالثة : إذا رمى الأول صيدا فأثبته وصيّره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو للأول ، ولا شيء على الثاني إلّا أن يفسد لحمه أو شيئا منه ، ولو رماه الأول فلم يثبته ، ولا صيّره في حكم المذبوح ، ثم قتله الثاني فهو له دون الأول ، وليس على الأول ضمان شيء ممّا جناه ولو

--> ( 1 ) الجواهر 36 / 209 . ( 2 ) أثبته : جرحه .